الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: غايـة البيـان شرح زبد ابن رسـلان ***
372 - ورَكعَتَانِ فَرْضُهَا لمُؤمِنِ *** كُلِّفَ حُرٍّ ذَكَرٍ مُسْتَوْطِنِ 373 - ذي صِحَّةٍ وشَرْطُهَا في أبْنِيَهْ *** جماعَةً بأربعينَ وهِيَهْ 374 - بِصِفَةِ الوُجُوبِ والوقت فإنْ *** يَخرُجْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ بالبِنَا ومِنْ 375 - شُرُوطِهَا تقديمُ خُطْبَتَيْنِ *** يجِبُ أَن يَقعُدَ بَينَ تَيْنِ 376 - كْنُهُمَا القِيَامُ واللهَ احْمَدِ *** رُوبَعدَهُ صَلِّ على محمدِ 377 - ولْيُوصِ بالتَّقْوَى أوِ المَعنى كَمَا *** نَحوُ أطيعُوا اللهَ في كلتَيْهِمَا 378 - والسَّترُ والوِلاءُ بينَ تَيْنِ *** وبَيْنَ ما صَلَّى وبالطُّهْرَيْنِ 379 - ويطمَئِنُّ قاعِدَا بينَهُمَا *** ويَقْرَأُ الآيةَ في إحداهُمَا 380 - واسْمُ الدُّعَا ثانِيَةً للمُؤْمِنِينْ *** وحَسَنٌ تخصِيصُهُ بالسَّامِعِينْ 381 - سُنَنُهَا الغُسْلُ وتنظيفُ الجَسَدْ *** ولُبْسُ أبيَضٍ وطِيبٌ إِن وَجَدْ 382 - وبَكَّرَ المَشْيَ لَهَا مِن فَجْرِ *** وازْدَادَ مِنْ قِرَاءَةٍ وذِكْرِ 383 - وسُنَّةُ الخُطْبَةِ بالإِنصَاتِ *** والْخِفُّ في تَحِيَّةِ الصَّلاةِ باب صلاة الجمعة: بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكى كسرها وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط وتختص باشتراط أمور في لزومها وامور في صحتها والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها والأصل فيها قوله تعالى {ياأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة} أي فيه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من المنافقين وخبر رواح الجمعة واجب على كل محتلم وقال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو أمرأة أو صبي أو مريض وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الإ امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض وركعتان أي والجمعة ركعتان فرضها فرض عين لمؤمن أي على كل مؤمن كلف أي بالغ عاقل حر ذكر مستوطن أي مقيم اقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها أو حيث يبلغ نداؤها وعبر بمستوطن لأنه أحال عليه فيما سيأتى اختصارا والا فالشرط هنا الإقامة كما حملنا عليه كلامه ذى صحة فلا جمعة على كافر ولا صبي ومجنون كغيرها من الصلوات والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على رقيق ولو مكاتبا أو مبعضا وإن كان ثم مهايأة ووقع زمنها في نوبته ولا على امرأة وخنثى ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ومريض أي ومعذور بمرض في ترك الجماعة ويسن لمسافر وعبد وصبي حضورها عند تمكنهم منها ولهم الأنصراف وصلاة الظهر وكذا النساء إلا المريض او نحوه فيحرم انصرافه ان حضر في الوقت ولم يزد ضرره بانتظار والفرق ان مانع المريض ونحوه من وجوب حضور الجمعة المشقة وقد حضر متحملها وتعب العود لا بد منه ومانع غيرهم صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور نعم يمتنع على المعذورين الانصراف بعد إقامة الصلاة فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما وكذا المرأة والخنثى والعبد أجزأتهم وحرم ا لخروج منها وتلزم شيخا هرما وزمنا وجدا مركبا ولم يشق الركوب وأعمى وجد قائد واهل القرية إن كان فيهم جمع تصح فيه الجمعة لزمتهم فيها فإن صلوها في مصر سقط الفرض وأتموا وإلا فإن بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة والمستمع مصغ معتدل السمع لزمتهم وإلا فلا ولو سمعوا من بلدين تخيروا بينهما ويشترط استواء الأرض فلو سمعوا لكونهم في علو لم تجب أولم يسمعوا لكونهم في وهدة وجبت ولو لازم أهل الخيام موضعا فإن سمعوا النداء لزمتهم وإلا فلا والعذر الطارئ بعد الزوال يبيح تركها إلا السفر فيحرم إنشاؤه إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كعبده وأن كان السفر طاعة ومتى حلرم فسافر لم يترخص حتى تفوت الجمعة فمنه ابتداء سفره ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى الياس منها برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ولغيره كزمن وامرأة تعجيلها وتسن الجماعة في ظهرهم وإخفاؤها و إن خفى عذرهم ولو زال العذر بعد فراغه من الظهر وأمكنته الجمعة لم تلزمه إلا الخنثى وغير المعذور لا يصح ظهره قبل اليأس منها وذلك بسلام الإمام وشرطها أي الجمعة كونها في أبنية من خطة أوطان المجتمعين سواء اكانت من حجر أم طين أم خشب أم قصب أم سعف أو غيرها وسواء في ذلك المسجد والفضاءوالدار بخلاف خارج الخطة الذي يترخص منه المسافر قبل وصوله لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلا في دار الإقامة بخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها دائما ولو انهدمت الابنية أو احترقت فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها بخلاف ما لو أرادوا إنشاء أبنية جديدة حادثة وسواء أكانوا في مظال أم لا ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه جماعة أي وشرطها كونها في جماعة لأنها لم تفعل في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن بعدهم إلا كذلك وشرطها فيها كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما مر زيادة أن تقام بأربعين رجلا ولو بالأمام في كل من الخطبة والجمعة لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة اسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في بقيع الخضمات وكنا أربعين واعلم أنه لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الاخر أما العدد فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة وأما الجماعة فإنها للأرتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم وهو لا يستدعى عدد الأربعين وهيه بهاء السكت أي الجماعة الأربعون بصفة الوجوب بأن يكون كل منهم مسلما مكلفا حراد ذكرا مستوطنا بمحل الجمعة أي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة ولكن الصحيح انعقادها بالمرضى لكمالهم وإنما لم تجب عليهم تخفيفا ولا يشترط تقدم إحرام الكاملين على إحرام الناقصين وأعلم أن الناس في الجمعة ستة أقسام الأول من تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا عذر له والثانى من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو من به جنون أو اغفاء أو كفر اصلى أو سكر وإن لزم الأخير القضاء والثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبي والأنثى والخنثى والرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر والخامس من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد والسادس من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها و شرطها الوقت اي وقت الظهر بأن تفعل مع خطبتها كلها فيه لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس فإن يخرج وقتها يصلوا الظهر بالبنا ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو بتسليمة المسبوق خارجه صلوا الظهر وجوبا لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة بناء على ما فعل منها فيسر القراءة من حينئذ لأنهما صلاتان في وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كالأتمام والقصر ولو شك في أثنائها في خروجه أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه ومن شروطها تقديم خطبتين و يجب أن يقعد بين تين أي بينهما مطمئنا للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتميز بين الفرض والنفل ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما للفصل بل يفصل بينهما بسكته قدر الطمأنينة للجلوس وعلم من قوله ومن عدم استفاء الشروط إذ منها أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم فيها في موضع واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة وحيث منع التعدد فسبقت جمعه فهي الصحيحة وإن كان السلطان مع الثانية والعبرة في السبق بالراء من اكبر فإن أخبروا فيها بكونهم مسبوقين سن استئنافها ظهرا ولهم أتمام الجمعة ظهرا وأن وقعتا معا أو شك بطلتا واستؤنف جمعه وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا ثم شرع في ذكر أركان الخطبتين وعد عشرة أشياء ومراده بذلك ما لا بد منه وإلا فأركانهما خمسة وهي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية في أحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية وما عداها من شروطهما فقال ركنهما القيام فيهما للقادر للاتباع ولأنه ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود فيشترط فيه القيام كالقراءة والتكبيرة فإن عجز عنه خطب قاعدا فإن عجز فمضطجعا كالصلاة والأولى أن يستنيب ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما ترك القيام لعجزه فإن بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان محدثا والحكمة في جعل القيام والقعود شرطين لهما وركنين للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ ولا شك أن القيام والقعود ليسا بجزأين لها بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار والله احمد كالحمد لله أو احمد الله أو نحمد الله أو حمدا لله او لله الحمد أو حمدت الله أو أنا حامد لله وخرج بلفظ الحمد نحو لفظ التكبير والثناء وبلفظ الله نحوه لفظ الرحمن الرحيم وبعده صلى على محمد فيهما كأصلى أو نصلي على الرسول أو محمد أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو البشير أو النذير لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة و بالصلاة عليه الإتيان فيها بلفظ الضمير وإن تقدم اسمه عليه والصلاة على غيره وليوص بالتقوى فيهما للاتباع ولأن معظم مقصود الخطبة الوصية وذلك إما بلفظها أو المعنى كما نحو أطيعوا الله أو امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فلا يكفى التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر والمعاد بل لا بد من الحث على طاعة الله واجتناب معاصيه في كلتيهما أي يجب القيام وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في كل واحد من الخطبتين والستر للعورة في الخطبتين كالصلاة كما جرى عليه السلف والخلف في الجمعة والولاء بين تين اي الخطبتين وكلماتهما وبين ما صلى أي بينهما وبين الصلاة كما جرى عليه السلف والخلف ولأن له اثرا طاهرا في استمالة القلوب والصلاة والخطبة شبهتا بصلاتي الجمع وبالطهرين في الخطبتين أي طهر الحدث الأصغر والأكبر وطهر الخبث في البدن والثوب والمكان كما جرى عليه السلف والخلف فلو تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة وإن لم يطل الفصل كالصلاة ويطمئن قاعدا بينهما أي بين الخطبتين كما في الجلوس بين السجدتين كما جرى عليه السلف والخلف ويقرا الآية في إحداهما للاتباع رواه الشيخان وسواء في الآية الوعد والوعيد والحكم والقصة في إحدى الخطبتين لا بعينها لأن المنقول القراءة في الخطبة دون تعيين ويعتبر فيها كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن عد آية ولو قرأ شطر آية طويلة جاز ولا تجزئ آية موعظة بقصد إيقاعها عن الوعظ والقراءة بل عن القراءة فقط ولا آيات شاملة للأركان لانها لا تسمى خطبة ولو اتى ببعضها في ضمن آية جاز واسم الدعا بالقصر للوزن أي ما يقع عليه اسم دعاء ثانية أي في الثانية للمؤمنين والمؤمنات إذ المراد بهم الجنس لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولا بد من كونه متعلقا بأمور الآخرة غير مقتصر على أوطار الدنيا وحسن تخصيصه بالسامعين كأن يقول رحمكم الله أما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يستحب وفي شرح المهذب اتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب والمختار انه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام ومن شروطها كونها عربية فإن لم يكن من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه ويجب على كل منهم تعلم العربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم به ولا جمعة بل يصلون الظهر وفائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم العلم بأنه يعظهم في الجملة ويدل لذلك ما في الروضة أنهم لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها صحت ولا بد من إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة بالقوة أركان الخطبتين لأن مقصودها الوعظ وهو لا يحصل إلا بالإبلاغ فلا يكفى الاسرار كالأذان فلو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم تصح كبعدهم عنه وكشهود النكاح وعلم من ذلك انه يجب عليهم السماع فيشترط الاسماع والسماع وبه صرح الشيخان وغيرهما سننها أي الجمعة الغسل لمن أراد حضورها وإن لم تجب عليه بل يكره تركه لخبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو صارف للأحاديث الدالة على الوجوب ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع فإن عجز عن الغسل حسا أو شرعا يتيمم بنية الغسل وجاز الفضيلة كسائر الأغسال المسنونة وتنظيف الجسد بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به فيزال بالماء ونحوه ولبس أبيض بصرفه للوزن لخبر ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد لاعكسه ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة والتعمم ويرتدى للاتباع ولأنه منظور إليه وطيب أي تطيب إن وجد لخبر من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها رواه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه قال إمامنا رضى الله عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ولا بأس بحضور العجوز بإذن زوجها أو سيدها بلا طيب وتزين وبكر أي يسن التبكير إليها لخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه اي واحدا من الإبل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وروى النسائي في الخامسة كالذي يهدى عصفورا وفي السادسة بيضة والساعات من طلوع الفجر كما جرى عليه المصنف لا الشمس ولا الزوال على الأصح لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة قال في الروضة وليس المراد الساعات الفلكية وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتى والصائف وفي خبر أبي داود والنسائي بإسناد صحيح يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وهو شامل لجميع أيامه بل المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على من يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة وقال في شرحى المهذب ومسلم بل المراد الفلكية لكن بدنة الأول أكمل من بدنه الآخر وبدنه المتوسط متوسطة وعلى هذا القياس كما في درجات الجمع الكثير والقليل ثم محل ندب التكبير في المأموم أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعا له صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمشي لها من فجر أي يسن المشي لها بل ولغيرها من العبادات كعيادة المريض فلا يركب إلا لعذر للحث على ذلك ومع غيره في خبر رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وازداد من قراءة وذكر أي يكثر من ذلك في اي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه وحضوره قبل الخطبة ويسن ان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها وأن يقرا سورة الكهف فيهما وسنة الخطبة بالإنصات لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} فسره كثيرون بالخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه والإنصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع وصرف الأمر عن الوجوب خبر إن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت وجه الدلالة عدم إنكار الكلام عليه ولم يبن له وجوب السكوت وأما خبر مسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت فمعناه تركت الأدب وندب الإنصات لا ينافى في ما مر من وجوب السماع ويستوى في ندب الإنصات سامع الخطبة وغيره كما في الروضة كأصلها ثم نقلا عن الأكثرين أن غير السامع بالخيار بين الإنصات والأشتغال بالذكر والتلاوة وكلام المجموع يقتضى أولوية الثاني والخف في تحية الصلاة لداخل المسجد حال الخطبة ليتفرغ لسماعها قال في الأمام وأرى لإمام أن يأمر بها فإن لم يفعل كرهت له ذلك فإن لم يكن صلى الراتبة صلاها وحصلت التحية أما غير التحية من الصلوات فيحرم ابتداؤها إذا جلس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة.
384 - تُسَنُّ رَكعَتَانِ لَو مُنْفَرِدَا *** بَينَ طُلُوعٍ وزَوَالِهَا أَدَا 385 - تَكبيرُ سَبْعٍ أَوَّلَ الأُولَى يُسَنْ *** والخَمْسُ في ثانِيَةٍ مِن بَعدِ أَنْ 386 - كَبَّرَ في إحرامِهِ وقَوْمَتِهْ *** وخُطْبَتَانِ بَعدَهَا كَجُمْعَتِهْ 387 - كَبَّر فِي الاولَى منهُمَا تِسْعَاً وِلا *** والسَّبْعَ في ثانِيَةٍ أَيْ أَوَّلا 388 - وسُنَّ مِن قَبْلِ صلاةِ الفِطْرِ *** فِطْرٌ كَذَا الإِمْسَاكُ حَتى النَّحْرِ 389 - وبَكَّرَ الخُرُوجَ لا الخَطِيبُ *** والمَشْيُ والتَّزْيِينُ التَّطْيِيبُ 390 - وكَبَّرُوا لَيْلَتَيِ العيدِ إلى *** تَحَرُّمٍ بِهَا كَذَا لِمَا تَلا 391 - الصلوَاتِ بعدَ صُبْحِ التاسِعِ *** إلَى انتِهَاءِ عَصْرِ يَوْمِ الرَّابِعِ باب صلاة العيدين: أي عيد الفطر وعيد الأضحى والأصل فيهما قبل الاجماع قوله تعالى: {فصل لربك وأنحر} أي صل صلاة العيد والمشهور في التفسير أن المراد به صلاة الأضحى وأول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة تسن ركعتان مؤكدتان لما مر ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وإنما لم تجب لخبر على غيرها قال لا إلا أن تطوع وتسن جماعة لغير الحاج بمنى أما هو فتسن له فرادى وفي المسجد ان اتسع لو منفردا أي يستوى في ندبها المنفرد والعبد والمرأة والمسافر كسائر النوافل والمنفرد لا يخطب ويخطب أمام المسافرين بين طلوع أي الشمس وزوالها أد لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس إلا أنه يسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس كرمح تكبير سبع أول الركعة الأولى يسن والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه في الأولى وقومته في الثانية قبل القراءة ويندب وقوفه بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق أو سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية اقتربت الساعة أوهل أتاك حديث الغاشية بكمالها جهرا وخطبتان بعدها أي الصلاة كجمعته في أركانهما فلو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت أما الشروط فيعتبر منها لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ويندب له تعليمهم أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية في الأضحى كبر في الأولى بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها منهما تسعا ولا والسبع في ثانية أي أولا أي أول الخطبة الأولى وأول الثانية ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز قال في الروضة ونص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أنها ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها ومن قال من الأصحاب يفتتح الخطبة بها يحمل على ذلك لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه وسن من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك حتى النحر للاتباع والحكمة امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره وبكر الخروج أي يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ليأخذوا مجالسهم إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة للاتباع والمشي في الذهاب لصلاة العيد بسكينة فلا يركب إلا لعذر سواء كان إماما أو مأموما أما الإياب فيتخير فيه بين المشي والركوب ما لم يتأذ به أحد ويسن لكل منهما الذهاب في طريق الرجوع في أخرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما ومثل العيد في ذلك الجمعة وغيرها كما ذكره النووي في رياضه والتزيين بالغسل ويدخل وقته بنصف الليل ويبقى إلى آخر اليوم ويخرج بالغروب ولبس أحسن ثيابه وإزالة شعره وظفره ورائحته الكريهة والتطيب باجود ما عنده من الطيب كالجمعة وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة لأنه يوم زينة وسرور وأحسن الثياب هنا أولى من الأبيض الأدون فإن لم يجد سوى ثوب ندب له غسله للجمعة والعيد هذا حكم الرجال أما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور ويندب للعجائز ويتنظفن بالماء بلا تطيب وفاخر ثياب بل يجرجن من في ثياب بذلتهن وكبروا ليلتى العيد فطرا أو نحرا من غروب الشمس في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارا إلى تحرم بها أي لصلاة العيدين ويندب للذكر رفع صوته به ويسمى هذا التكبير مرسلا ومطلقا لأنه لا يتقيد بحال ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبى وأما التكبير المقيد فيسن عقب الصلوات ولو فائتة أو نافلة أو جنازة أو منذورة لكل أحد حاج أو غيره مقيم أو مسافر ذكر أو غير منفر أو غيره ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات لعدم وروده كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع أي غير الحاج يكبر من صبح يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق واما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر لأنها اول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ويختم بصبح آخر ايام التشريق لأنها آخر صلاته بمنى فجمله الصلوات التي يكبر خلفها غير الحاج ثلاث وعشرون ولو خالف اعتقاد الامام المأموم عمل باعتقاد نفسه بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام ولا يكبر عقب فائتة هذه الأيام إذا قضاها في غيرها لأن التكبير شعارها وقد فات وجميع ما ذكر هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه.
392 - ذِي رَكعتانِ وكِلا هَاتَيْنِ *** حَوَتْ ركوعَيْنِ وَقَوْمَتَيْنِ 393 - وسُنَّ تطويلُ اقْتِرَا القَوْمَاتِ *** وسُبْحَةِ الركعاتِ والسَّجدَاتِ 394 - والجَهْرُ في قراءَةِ الخُسُوفِ *** لِقَمَرٍ والسِّرُّ في الكُسُوفِ 395 - وخَطْبَتَانِ بَعدَهَا كالجُمُعَهْ *** قَدِّمْ على فَرْضٍ بِوَقْتٍ وَسِعْه باب صلاة الخسوف "للقمر" والكسوف "للشمس": هذا هو الأشهر وقد استعمله المصنف أيضا فيما يأتى ويقال فيهما أيضا خسوفان وكسوفان وفي الأول كسوف وفي الثاني خسوف ذى ركعتان أي هذه الصلاة ركعتان فأقلها كسنة الظهر ولا ينافى هذا ما يأتى من أنه يمتنع نقص ركوع منها لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين وأدنى الكمال ما تضمنه قوله وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين فيأتى في كل ركعة بقيامين وركوعين وسجودين للاتباع فهي سنة مؤكدة يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد السجدتين ويأتى بالطمأنينة في محالها فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع لتمادى الكسوف ولا نقصه للانجلاء ولا أعادة الصلاة إذا تأخر الانجلاء ومن أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة أدركها وإلا فلا ولو صلاها ووجد جماعة تفعلها أعادها معهم ندبا وتفوت صلاة كسوف الشمس بالأنجلاء لأنه المقصود بها وقد حصل ولو أنجلى بعضها فله الشروع فيها كما لو لم ينكسف إلا ذلك البعض ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاؤه ولو كانت تحت غمام وظن الكسوف لم يصل إلا إن تيقنه بغروبها كاسفة لعدم الانتفاع بها بعد غروبها وتفوت صلاة خسوف القمر بانجلائه كما مر وبطلوع الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها ولا تفوت الفجر لبقاء الانتفاع به والأكمل أنه يسن تطويلا اقترا بالقصر للوزن أي قراءة القومات وسبحة أي تسبيح الركعات والسجدات فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ البقرة أو قدرها إن لم يحسنها وفي الثاني كمائتي آية منها والثالث مائة وخمسين منها والرابع مائة منها تقريبا وفي نص آخر في الثانى آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان والأكثرون على الأول ويسبح في كل من الركوع والسجود الأول قدر مائة آية من البقرة والثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا ويقول في الرفع من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للاتباع في كل ذلك وخروج بما ذكر الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع الثاني فلا يطولهما وتسن الجماعة فيها وتندب للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر والجهر في قراء الخسوف لقمر لأنها صلاة ليلية والسر في الكسوف للشمس لأنها صلاة نهارية لها مثل من صلاة الليل و يسن خطبتان بعدها للاتباع رواه الشيخان كالجمعة أي كخطبتها في اركانهما وفي الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ويندب له حث الناس على التوبة والخير وتحريضهم على الأعتاق والصدقة وتحذيرهم الغفلة والأغترار ويخطب أمام المسافرين ولا يخطب المنفرد ولا إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس وأفهم كلامه كغيره عدم إجزاء خطبة واحدة وهو كذلك قدم على الفرض بوقت وسعه أي لو اجتمع كسوف وفرض عينى من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله قدم أنت عليه الكسوف ندبا لخوف فوته بالانجلاء ولأنه لا يقضي قال الشافعى في الأم وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها وقرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ولا يحتاج إلى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة فقط ولا يجوز قصد الجمعة والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونقل بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصدهما لانهما سنتان وتنظير المجموع بأن السنتين إذا لم تتداخلا لا تصح نيتهما بفعل واحد كسنة الصبح والضمى بخلاف سنة الصبح والتحية قال السبكي كأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة وخرج بقوله بوقت وسعة ما لو خيف فوت الفرض فإنه يقدمه وجوبا لتعينه ولضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت صلاة الجنازة وإن خيفت فوت غيرها لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى وحق الآدمى وإن اجتمع فرض وجنازة ولم يضق وقته قدمت الجنازة وإن ضاق قدم أو خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها آكد.
396 - صَلَّى كعيدٍ بعدِ أَمرِ الحاكِمِ *** والرَّدِّ بتَوبَةٍ للمَظَالِمِ 397 - والبِرِّ والإِعتَاقِ والصِّيَامِ *** ثلاثَةً ورابِعَ الأَيَّامِ 398 - فلْيَخْرُجُوا بِبَذْلَةِ التَّخَشُّعِ *** مَعْ رُضَّعٍ ورُتَّعٍ ورُكَّعِ 399 - واخْطُبْ كما في العِيدِ باستِدْبَارِ *** وأَبْدِلِ التَّكبيرَ باستِغْفَارِ باب صلاة الاستسقاء: هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها والأصل في الباب قبل الاجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهما والاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها بالدعاء خاليا عما يأتى وأوسطها بالدعاء بعد صلاة أو في خطبة جمعة أو نحوها وأفضلها بصلاة وخطبة. وقد ذكر الناظم هذا النوع فقال صلى أي المحتاج ندبا كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم أي يندب للإمام أمر الناس بالتوبة من المعاصي والرد للمظالم من دم أو عرض أو مال لأنه أقرب للإجابة قال تعالى {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا} ومعلوم أن التوبة واجبة أمر بها الإمام أولا وذكر الرد للمظالم اهتماما بشأنه وإلا فهو داخل في التوبة والبر وهو أسم جامع لكل خير والاعتاق والصيام ولكونهما أرجى للإجابة صرح بهما وبالاعتاق للرقاب لأن المعاصي سبب للجذب والطاعات سبب للبركات كما قال تعالى {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} والصيام ثلاثة ورابع الأيام وهو يوم خروجهم لأنه معين على رياضة النفس وخشوع القلب وقد ورد ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم ويصير الصوم لازما امتثالا لأمر الأمام فيجب فيه التبييت ويتعدى إلى كل ما يأمرهم به من صدقة وغيرها كما مال إليه الرافعى ولو فات لم يقض ولو صام عن قضاء أو نذر كفى فليخرجوا ببذله التخشع أي يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثيات بذله وتخشع في مشيهم وجلوسهم وغيرهما وثياب البذلة هى التي تلبس حال الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الأنسان في بيته فعلم أنهم لا يتزينون ولا يتطيبون بل يتنظفون بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة وفارق العيد بأنه يوم زينة وهذا يوم مسئلة واستكانة مع رضع ورتع وركع لأن دعاءهم أقرب إلى الاجابة إذ الشيخ أرق قلبا والطفل لا ذنب له لخبر لولا عباد الله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولخبر هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفافكم ولما روى أن نبى الله سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا وروى أنها قالت اللهم أنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة وخرج بما ذكره الناظم أهل الذمة فلا يستحب خروجهم لكن لا يمنعون منه لا في يومنا ولا في غيره لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم قال تعالى {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} ولا يختلطون بنا لأنهم قد يحل بهم عذاب بسبب كفرهم المتقرب به في اعتقادهم فإن خالطونا كره وصلاة الاستسقاء سنة وهي ركعتان عند الحاجة لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفى أو صيرورته مالحا او نحوها بخلاف انقطاع ماء لا يحتاج إليه في ذلك الوقت ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألو الزيادة لأنفسهم حيث لم يكونوا أهل بدعة وضلالة لأن المؤمنين كالعضو الواحد حتى يسقوا إذا اشتكى بعضه اشتكى كله و سواء في منها أهل الأمصار والقرى والبوادى والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة ولو تركها الأمام فعلها الناس وتعاد ثانيا وثالثا وأكثر لأن الله يحب الملحين في الدعاء فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون شكرا ومثله لو أرادوا الصلاة للإستزادة وأشار بقوله كعيد أي كصلاة فيكبر في أول الركعة الأولى سبعا وأول الثانية خمس ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحا حامدا مهللا مكبرا او يجهر بالقرأة ويقرأ في الأولى ق وفي الثانية اقتربت لكن لا تختص بوقت بل جميع الليل والنهار وقت لهما كما لا تخص بيوم واخطب كما في العيد خطبتين كخطبتي العيد في الأركان وغيرها باستدبار بهما للقبلة للاتباع ولو قدم الخطبة على الصلاة جاز كما أفاده تعبير الناظم بالواو في قوله واخطب وأبدل أنت في خطبتك للاستسقاء التكبير المشروع في خطبتى العيد باستغفار فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لأنه أليق بالحال ويكثر فيهما من الأستغفار ومن قوله أستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومن دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات الأرض ورب العرش الكريم ويبذل أيضا ما يتعلق بالفطر والأضحية بما يتعلق بالاستسقاء ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية وهو نحو ثلثها ويبالغ حينئذ في الدعاء سرا وجهرا فإذا أسر دعا الناس سرا اذا وجهر أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء والحكمة فيه أن القصد دفع البلاء بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى السماء ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه ويساره وعكسه وينكسه فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر ويفعل الناس مثله ولو تضرروا بكثرة المطر سن لهم أن يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلي لذلك ويندب البروز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل في السيل أو يتوضأ وأن يسبح للرعد والبرق بقوله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ونقل عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته ولا يتبع بصره البرق ويقول اللهم صيبا نافعا ويكره سب الريح فإن ذكرها قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ويندب الدعاء عند نزول المطر ويشكر الله تعالى عليه ويقول بعده مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا فإن اعتقد كون النوء فاعلا كفره.
400 - الغُسْلُ والتَّكْفينُ والصَّلاةُ *** عَلَيْهِ ثم الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتُ 401 - كِفَايَةً وَمَنْ شهيداً يُقْتَلُ *** في مَعْرَكِ الكفارِ لا يُغَسَّلُ 402 - ولا يُصَلَّى بَل على الغَرِيقِ *** والهَدْمِ والمَبْطُونِ والحَرِيقِ 403 - وكَفِّنِ السِّقْطَ بِكُلِّ حالِ *** وبَعدَ نَفْخِ الرُّوحِ باغْتِسَالِ 404 - فإِنْ يَصِحْ فَكَالْكَبيرِ يُجْعَلُ *** وسُنَّ سَتْرُهُ َوِوتْرَاً يُغْسَلُ 405 - بالسِّدْرِ في الأُولَى وبالكَافُورِ *** الصُّلْبِ والآكَدُ في الأَخِيرِ 406 - وذَكَرٌ كُفِّنَ في عِرَاضِ *** لفائِفٍ ثلاثَةٍ بِيَاضِ 407 - لَهَا لِفَافَتَانِ والإِزَارُ *** ثُمَّ القَمِيصُ البِيضُ والخِمَارُ 408 - والفَرْضُ للصَّلاةِ كَبِّرْ ناوِيَاً *** ثم اقرإِ الحَمدُ وكَبِّرْ ثانِيَاً 409 - وبَعدَهُ صَلِّ على المُقَفِّي *** وثالِثَاً تَدعُو لِمَنْ تُوُفِّي 410 - مِنْ بعدِهِ التكبيرُ والسَّلامُ *** وقادِرٌ يلزَمُهُ القيامُ 411 - ودَفْنَهُ لِقَبْلَةٍ قَد أوجَبُوا *** وسُنَّ في لَحْدٍ بأرضٍ تَصْلُبُ 412 - تَعْزِيَةُ المُصَابِ فيها السُّنَّهْ *** ثلاثَ أيَّامٍ تُوَالِي دَفْنَهْ 413 - وجَوَّزُوا البُكَا بغيرِ ضَرْبِ *** وَجْهٍ ولا نَوْحٍ وشَقِّ ثَوْبِ باب الجنائز: بالفتح جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش وهي من جنزه إذا ستره وذكرها هنا دون الفرائض لاشتمالها على الصلاة الغسل للميت والتكفين له والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية بالنصب والجر في حق الميت المسلم بالإجماع أما الكافر حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مؤمنا أو مرتدا فتحرم الصلاة عليه لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} ولا يجب غسله علينا ولا على غيرنا ذميا كان أو حربيا نعم يجوز ويجب تكفين الذمي ودفنه وأشار بثم إلى وجوب تقديم الصلاة على الدفن لكن لو دفن قبلها لم ينبش بل يصلى على قبره ويسقط الفرض بها وتصح بعده والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت أو بعده وتمكن من فعلها قبل الدفن ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال ويشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله أو تيممه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة ولا يجب على الغاسل نية فيكفى غسل الكافر ونحوه والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته قريبا كان أو أجنبيا ويندب المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو تنخلع كفاه من ذراعيه أو تتقلص خصيتاه مع تدلي الجلدة فإن شك في موته بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره وجب التأخير إلى العلم بموته بتغيير الرائحة أو غيره ومن شهيد يقتل في معرك الكفار أي قتال الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو تردى في حملته في وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته فمات فيه أو بعده إذا انقضى ولم تبق فيه حياة مستقرة أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولا يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسببه لا يغسل ولا يصلى عليه أي يحرمان وإن كان جنبا أو حائضا أو نفساء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي لفظ ولم يغسلوا ولم يصل عليهم بفتح اللام ولخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وتعظيمهم باستغنائهم عن دعاء القوم لهم مع التخفيف عليهم وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت وخرج بما ذكر من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وإن قطع بموته بذلك فإنه يغسل ويصلى عليه لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغيره ومن قتله كافر ولو في غير القتال ولو في أسره ومن قتل في قتال أهل الذمة أو البغاة أو قطاع الطريق فهم كغيرهم كما أشار لذلك بقوله بل على الغريق والهدم أي المهدوم والمبطون والحريق والمطعون والميت عشقا وقد عف وكتم أو في غربة أو في دار الحرب والميتة طلقا أو نحو ذلك فيجب غسلهم والصلاة عليهم لأن الأصل وجوبهما وإنما خالفناه في شهيد المعركة تعظيما لأمره وترغيبا فيه وبالجملة فالشهداء ثلاثة أقسام شهيد في أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الحربيين بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وشهيد في الآخرة دون الدنيا وهو من قتل ظلما بغير ذلك من نحو غرق أو هدم أو حرق أو بطن وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في قتال أهل الحرب بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه وكفن السقط بتثليث السين والكسر أفصح وهو الولد النازل قبل تمام أشهره بكل حال من أحواله فإن لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي سن مواراته بخرقة ودفنه وبعد نفخ الروح باغتسال أي ظهور خلق آدمي يجب مع تكفينه غسله ودفنه ولا يصلى عليه لأنها أوسع بابا من الصلاة بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه وإن تيقنت حياته بأن يصح أو بكى أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فكالكبير يجعل فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته وموته بعدها أو لظهورها بالأمارة وسن ستره أي الأكمل في غسل الميت وضعه بموضع خال من الناس مستور عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومعينه والولي لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستر بعد موته ولأنه قد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره وقد تولى غسله صلى الله عليه وسلم على والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم رواه ابن ماجة وغيره على لوح أو سرير على قفاه وأخمصاه إلى القبلة وموضع الرأس أعلى ويغسل في قميص بال أو سخيف فإن كان واسعا أدخل يده في كمه أو ضيقا فتق رأس التخاريص وأدخلها وإن لم يوجد أو لم يتأت ستر ما بين سرته وركبته وحرم النظر إليه ويكره للغاسل النظر لما لا حاجة له في نظره ولا ينظر المعين إلا لضرورة والبارد أولى من المسخن إلا لحاجة ويكون إناء الماء كبيرا وينبغي إبعاده بحيث لا يصيبه رشاش ويعد الغاسل خرقتين نظيفتين ويجلسه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نفرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يسراه على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ويكون عنده مجمرة متقدة بالطيب ويكثر المعين من صب الماء لئلا تظهر رائحة ما يخرج ثم يضجعه مستلقيا ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه وعانته ثم يلقيها ويغسل يده بماء وأشنان إن تلوثت ثم يتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه بماء ويمرها على أسنانه ولا يفتحها وكذلك منخريه ليزيل ما فيهما ثم يوضئه كالحي بتثليث وكذا مضمضة واستنشاق ويميل فيهما رأسه ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر أو خطمى ويسرحهما بمشط واسع الأسنان إن تلبدا برفق ويرد المنتتف إليه ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه إلى قدميه ثم الأيسر كذلك ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ويجب الاحتراز عن كبه على وجهه وهذه غسلة ويسن التثليث فإن لم ينق وجب الإنقاء ووترا أي يسن الإيتار يغسل بالسدر في الأولى أي ويسن أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب عليه ماء قراحا من فرقه إلى قدميه بعد زوال السدر والأصح أنه لا يسقط الغرض بالغسلة المتغيرة بسدر ولا بتاليتها فيغسل بعد زوال السدر بالماء الخالص ثلاثا وبالكافور الصلب اي يسن أن يجعل في الماء القراح كافورا لا يفحش التغير به صلبا والآكد في الأخير ويتعهد مسح بطنه في كل مرة بأرفق مما قبلها ثم ينشفه تنشيفا بليغا ولو خرج آخر غسلة أو بعدها نجس وجبت إزالته فقط ولا يقرب المحرم طيبا بخلاف المعتدة وذكر كفن المراد أنه يكفن بماله لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر بخلاف الرجل الخنثى ويعتبر حال الميت سعة وتوسطا وضيقا وتكره المغالاة فيه والمغسول والقطن أولى من غيرهما وأقله ثوب يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ومن جرى على أن الواجب ستر العورة فقط فهو محمول على محض حقه تعالى وأما ستر باقي البدن ففيه حقان حق له تعالى وحق للميت فلم يملك إسقاطه بالوصية لعدم تمحض حقه فيه في عراض لفائف بصرفه للوزن ثلاثة بياض لخبر عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويجوز رابع وخامس بلا كراهه والأفضل للمرأة والخنثى خمسة رعاية لزيادة الستر فيهما والزيادة على الخمسة مكروهة في الذكر وغيره لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار فالإزار والمئزر وما تستر به العورة والخمار ما يغطى به الرأس وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها والثالثة فوق الثانية ويذر على كل واحدة حنوط وكافور ويذر على الأول قبل وضع الثانية وعلى الثانية قبل وضع الثالثة ويوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره وعليه حنوط وكافور يندب تبخير الكفن بعود أولا ويدس بين أليتيه قطن عليه حنوط وكافور ثم يشدان بخرقة ويجعل على منافذ بدنه من المنخرين والأذنين والعينين قطن عليه حنوط وكافور وتلف عليه اللفائف بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر ويشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ومر أنه لا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ولو أوصى أن يكفن في ثوب واحد نفذت وصيته ويقتصر على ثوب إذا طلب غرماؤه المستغرقون أو كفنه من تلزمه نفقته أو من بيت المال حيث وجب فيه أو مما وقف على الأكفان ويكفن في ثلاث من تركته فيما سوى ذلك وإن اتفق الورثة على خلافه والفرض للصلاة كبر تكبيرة الإحرام وثلاث التكبيرات بعدها ناويا كغيرها لخبر إنما الأعمال بالنيات ويعنى مطلق الفرض عن الفرض الكفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل لو نوى على من صلى عليه الإمام جاز ولو عينه وأخطأ لم يصح إلا مع الإشارة ولو نوى أحدهما غائبا والآخر حاضرا صح إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا أي الفاتحة كغيرها من الصلوات ولخبر البخاري أن ابن عباس قرأها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وهذا باعتبار الأكمل وإلا فتجزئ بعد غير الأولى وحينئذ فيستفاد من ذلك جواز خلاء التكبيرة الأولى عن ذكر وجواز جمع ركنين في تكبيرة وعدم الترتيب بين الفاتحة وغيرها وبعدها صل على المقفى بكسر الفاء المشددة أي النبي صلى الله عليه وسلم عقب التكبيرة الثانية لخبر لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على رواه البيهقي وغيره وضعفوه لكن به ما يعضده وأقلها اللهم صل على محمد عبدك أو نحوه وثالثا تدعو لمن توفى أي الدعاء بعد الثالثة للميت بخصوصه بما يقع عليه اسم الدعاء نحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له لخبر أبي داود والبيهقي وابن حبان إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا يجب عقب الرابعة ذكر ويندب إكثار الدعاء للميت بعد الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لا قيه كان يشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وانت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويقول في المرأة هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث الضمائر ولو ذكرها على إرادة الشخص جاز ويثنيها إن كان مثنى ويجمعها إن كان جمعا إلا في قوله وأنت خير منزول به فيذكره ويوحده مطلقا لرجوعه للباري عز وجل ويقول في الطفل بعد الأول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره وبعده التكبير أي بعده التكبيرة الرابعة والسلام كغيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه وغير ذلك ويقول ندبا بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات وقادر يلزمه القيام كغيرها من الفرائض ويشترط شروط الصلوات ويسقط فرضها بواحد ولا يسقط بالنساء وهناك ذكر مميز ودفنه يجوز رفعه ونصبه لقبلة قد أوجبوا ويكون بقبر وأقله حفرة تمنع الرائحة والسبع ويجب وضعه فيه للقبلة بوجهه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلو دفن مستديرا أو مستلقيا على قفاه نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير فإن تغير لم ينبش وجوبا أما إضجاعه على جنبه الأيمن فمندوب فلو وضع على الأيسر مستقبلا كره ويندب أن يوسع القبر ويعمق قامة وبسطة بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعتين وهي أربعة أذرع ونصف بذراع الآدمي وسن في لحد بأرض تصلب أي يسن دفنه في لحد بأرض صلبة بأن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت فإن كانت الأرض رخوة فالشق أفضل بأن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويحرم نبش القبر قبل بلاء المدفون ويعرف بقول أهل الخبرة أو دفن لغير قبلة كما مر أو بلا غسل أو تيمم حيث لم يتغير أو دفن في أرض مغصوبة وشح صاحبها ويندب له تركه أو كفن بمغصوب أو مسروق أو وقع في القبر خاتم أو نحوه أو بلع مال غيره وطولب به فإنه يشق جوفه ويرد ما لم يضمن الورثة بدله فلا ينبش فإن بلع مال نفسه فلا أو لحق الأرض سيل أو نداوة أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعرف أو ماتت ودفنت وفي جوفها جنين ترجى حياته فإنه يشق جوفها ويخرج فإن لم ترج ولم تكن دفنت تركت حتى يموت أو دفن الكافر في أرض حرم مكة لا إن دفن بلا كفن أو كفن في حرير ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وحيث منع لم تنفذ وصيته ويندب جمع الأقارب بموضع وزيارة القبور للرجال وتكره للنساء والدفن في المقبرة أفضل ويكره المبيت بها تعزية المصاب بالميت ويلحق بها كل ما يحصل له عليه تأسف وجزع كتلف مال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمراد جميع من أصيب به من أقاربه وغيرهم ولو صبيانا ونساء قبل الدفن وبعده سنة ولكن تأخيرها أفضل لاشتغال أهل الميت بتجهيزه إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم ومعناها لغة التسلية عمن يعز عليه ومعناها أصطلاحا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الإجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبز المصيبة للاتباع ولا يعزى الشابة من الرحال إلا محارمها وزوجها ومن يباح نظره إليها كعبدها فيها السنة ثلاث أيام توالى دفنه أي تمتد التعزية ثلاثة أيام تقريبا لأن الحزن موجود فيها وتكره بعدها لأنها تجدد الأحزان وابتداؤها من الموت. وظاهر عبارة الناظم أنها من الدفن وليس كذلك ومحل ما تقرر إذا كان المعزى والمعزى حاضرا أما الغائب فتمتد إلى قدومه وبعده ثلاثة أيام وحذف الناظم التاء من ثلاث للوزن أو باعتبار الليالي ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك واخلف عليك وفي تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وجوزوا أي العلماء البكا بالقصر وهو الدمع وأما بالمد فهو رفع الصوت كما قاله الجوهري قبل الدفن وبعده بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب أي ونحوها لما روى عن أنس قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عيناه تذرفان أي يسيل دمعهما ولخبر البخاري عن أنس قال شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر وخبر مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله أما ضرب الوجوه والندب بتعديد شمائله والنوح وهو رفع الصوت بالندب والجزع بشق الثوب ونشر الشعر وضرب الصدر فيحرم كل منها لخبر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية واعلم أن مما يتعلق بجميع الباب وذكر تتميما للفائدة أن الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة بالمرأة وللرجل غسل زوجته ولها غسله من غير مس لئلا ينتقض طهر الحي وإن انقضت عدتها وتزوجت لا مطلقة ولو رجعية وله غسل أمته لا معتدة ومزوجة ومستبرأة وليس لأمته غسله وللرجال المحارم غسلها ولو مات رجل ولم يوجد إلا أجنبية أو عكسه يمما والصغيرة التي لا تشتهي والخنثى يغسله الفريقان والرجال يقدمون على الزوجة وأولادهم بغسل الرجل أولاهم بالصلاة عليه ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم والأولى بغسل المرأة نساء القرابة وأولاهن ذات رحم محرم وإن كانت حائضا وإن تساويا فالتي في محل العصوبة فالعمة أولى من الخالة فإن عدمت المحرمية فالقربى ثم ذات الولاء ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم رجال المحارم كترتيبهم في الصلاة وأولى الناس بالصلاة على الميت وإن أوصى لغيره الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم العصبات على ترتيب الإرث ويقدم الأجنبي على امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم كما يقدم الأخ من الأبوين ثم المولى المعتق ثم عصبته ثم السلطان ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام فإن استوى اثنان في درجة قدم الأسن العدل ويدخل الميت القبر أولاهم بالصلاة عليه لكن الزوج أحق ثم الأفقه القريب على الأقرب ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبيدها ثم الخصيان ثم العصبة ثم ذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم ثم صالح الأجانب ويندب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين وترا ويجزئ كافر
414 - وإِنَّما الفرضُ على مَن أسْلَمَا *** حُرٌّ مُعَيَّنٍ ومِلْكٌ تُمِّمَا 415 - في إِبِلٍ وبَقَر وأغنامْ *** بِشَرطِ حَوْلٍ ونِصَابٍ واستِيَامْ 416 - وذَهَبٍ وفضةٍ غيرَ حُلِي *** جازَ ولو أُوجِرَ للمُسْتَعْمِلِ 417 - وعَرْضِ مَتْجَرٍ ورِبْحٍ حَصَلا *** بِشَرْطِ حَوْلٍ ونِصَابٍ كَمُلا 418 - وجِنْسِ قُوْتٍ باختِيَارٍ طَبْعِ *** مِن عِنَبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ 419 - وشَرْطُهُ النِّصَابُ إذْ يَشْتَدُّ *** حَبٌّ وزَهْوٌ في الثِّمَارِ يَبْدُو 420 - في إِبِلٍ أدنَى نِصَابِ الأُسِّ *** خَمْسٌ لها شاةٌ وكُلُّ خَمْسِ 421 - مِنها لأربَعٍ مَعَ العشرينَ ضَانْ *** تَمَّ لها عامٌ وعَنْزٌ عامانْ 422 - في الخَمسِ والعشرينَ بِنْتٌ للمَخَاضْ *** وفي الثلاثينَ وسِتِّ افتِرَاضْ 423 - بِنْتُ لَبُونٍ سنتين استَكمَلَتْ *** سِتٌّ وأربعونَ حِقَّةٌ ثَبَتْ 424 - وجْذَعٌة للفَرْدِ مَعْ سِتِّينِ *** سِتٌّ وسبعونَ ابنَتَا لَبُونِ 425 - في الفَرْدِ والتسعينَ ضِعفُ الحِقَّةِ *** والفَرْدِ مَعْ عشرينَ بَعْدَ المائَة 426 - ثلاثَةُ البَنَاتِ مِن لَبُونِ *** بِنْتَ الَّلبُونِ كُلَّ أَربَعِينِ 427 - وحِقَّةً لِكُلِّ خمسينَ احْسُبِ *** واعْفُ عَنِ الأوقَاصِ بينَ النُّصُبِ 428 - نِصَابُ أبقارٍ ثلاثونَ وفي *** كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ يَقْتَفِي 429 - مُسِنَّةً في كُلِّ أربعينَ *** أَيْ ذاتُ ثِنْتَيْنِ مِنَ السِّنِينَ 430 - وضِعْفُ عشرينَ نِصابُ الغَنَمْ *** شاةٌ لها كشاةِ إبلِ النَّعَمْ 431 - وضِعْفُ سِتِّينَ إلى واحدةِ *** شاتانِ والإِحدى وضِعفُ المائَةِ 432 - ثلاثَةٌ مِنَ الشِّيَاه ثُمَّا *** شاةً لكُلِّ مِائَةِ اجْعَلْ حَتْمَا 433 - مالُ الخليطَيْنِ كمالٍ مُفرَدِ *** إِن مَشْرَعٌ ومَسْرَحٌ يَتَحِدِ 434 - والفَحْلُ والرَّاعِي وأرضُ الحَلَبِ *** وفي مُرَاحِ ليلِهَا والمَشْرَبِ 435 - عِشرونُ مِثْقَالاً نِصَابٌ للذَّهَبْ *** ومِائَتَا دِرْهَم فِضَّةٍ وَجَبْ 436 - في ذَيْنِ رُبْعُ العُشْرِ لَو مِن مَعدَنِ *** وما يزيدُ بالحسابِ البَيِّنِ 437 - وفي رِكَازٍ جاهِلِيٍّ مِنهما *** الخُمْسُ حالاً كالزَّكَاةِ قُسِمَا 438 - في التَّمْرِ والزَّرْعِ النِّصَابُ الرَّمْلِي *** قُلْ خَمسَةٌ ورُبْعُ ألْفِ رَطْلِ 439 - وزائِدٍ جَفَّ ومِنْ غيرٍ نَقِي *** العُشْرُ إذ بلا مَئُونَةٍ سُقِي 440 - ونِصْفُهُ مَعْ مُؤَنٍ للزَّرْعِ *** أو بِهِمَا وَزِّعْ بِحَسْبِ النَّفْعِ 441 - وعَرْضَ مَتْجَرٍ أَخِيرَ حَوْلِهِ *** قَوِّمْهُ مَعْ رِبْحٍ بنَقْدِ أصْلِهِ كتاب الزكاة: هي لغة التطهير والإصلاح والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وآتوا الزكاة} وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس وهي نوعان زكاة بدن وهي الفطرة وزكاة مال وهي ضربان زكاة تتعلق بالقيمة وهي زكاة التجارة وزكاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من أجناس الأموال وهي زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل والكرم ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس وإنما الفرض على من أسلما أي إنما فرض الزكاة في الأموال الآتية على من أسلم وإن ارتد بعد وجوبها أو كان غير مكلف فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بها في الدنيا لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه أما المرتد قبل وجوبها فإن عاد إلى الإسلام لزمته لتبين بقاء ملكه وإن هلك مرتدا فلا ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه والتي قبلها نظرا إلى جهة المال حر كله أو بعضه لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي ويزكى فطرة حريته فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتداء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتق معين حتى في ريع ما وقف عليه فلا تجب على غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلا فلا زكاة عليهم في ريعها كما لا زكاة في بيت المال من فيء وغيره ومال المساجد والربط وكالحمل فلا زكاة في المال الموقوف له لأنه غير معين وغير موثوق بوجوده وحياته وملك تمما أي والحال أن ملك من ذكر لما يأتي تام فتجب في الضال والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون والغائب وما اشتراه قبل قبضه أو حبس دونه لكن لا يجب إخراجها إلا عند تمكنه منه وفي كل دين لازم من نقد وعرض تجارة لا ماشية ونحوها فإن كان حالا على ملئ باذل أو جاحد عليه بينة لزمه إخراجها في الحال وإلا فعند القدرة على قبضه كالضال ونحوه ولا يمنع الدين وجوبها وإن استغرق النصاب وخرج بملك تام غيره كنجوم الكتابة وجعل الجعالة ومال المجحود عليه بفلس إذا عين الحاكم لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال عليه الحول فلا زكاة فيها لأن الملك فيها غير تام في إبل وبقر وأغنام أي وهي النعيم متعلق بقوله الفرض وإنما اختصت بها من الحيوان لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها وللإجماع فلا تجب في غيرها كالخيل والمتولد من غنم وظباء لخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور بشرط حول أي مضيه في ملكه لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن ما ينتج من نصاب يزكى بحوله بأن وجد فيه في ملك شخص ملكه بسبب ملك أصله كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول وإن ماتت فيه ولو زال ملكه في الحول أو بادل بمثله استأنف الحول لانقطاع الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة والفرار منها مكروه ونصاب كما سيأتي واستيام لها من مالكه أو ممن يخلفه شرعا كوكيل وولي على ما يأتي بيانه والأصل في ذلك ما سيأتي في خبر البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل مفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر وفي خبر أبي داود وغيره في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون واختصت الزكاة بالسائمة لتوفر مؤنتها بالرعي في كالأ مباح فلو أسيمت في كلأ مملوك فسائمة إن لم تكن له قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة كما قاله السبكي خلافا للجلال البلقيني ولو أسامها في أرضه الخراجية وجبت الزكاة قاله القاضي أبو الطيب قال القفال ولو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه فسائمة فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمعه وقدمه لها فمعلوفة ونقل في المهمات كلام القفال واستحسنه وقال ينبغي الأخذ به انتهى ويمكن حمله على كلام السبكي المار فإن علفت معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا تجب ولو أسامها الغاصب أو المشتري شراء فاسدا أو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث أو نضح أو نحوه فلا زكاة وذهب وفضة مضروبا كان أو غير مضروب كالتبر والقراضة والسبائك فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها فيها لخبر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم غير حلى جاز استعماله فلا زكاة فيه لحاجة الانتفاع بعينه ولأنه معد لاستعماله مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر لأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما وصح عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مماظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلى كان محرما في اول الإسلام أو بأن فيه أسرافا أما الحلى المحرم لعينه كالأوانى أو بالقصد كحلى النساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة فتجب زكاته إجماعا لأن الممنوع منه كالمعدوم وكذا المكروه كالضبة الصغيرة للزينة ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها لتعلق الزكاة بعين النقد ولو أوجر للمستعمل لمن يحل له أستعمال بلا كراهة فإنه لا زكاة فيه سواء أتخذه بلا قصد أو بقصد إجارته او أعارته لمن يحل له أستعماله لأنها أنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما التحق بالنامى لتهيئه للاخراج وبالصياغة بطل تهيؤه ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن الأستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ويستثنى من كلامه حلى مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به وأرثه حتى مضى عليه عام فتجب زكاته ولو انكسر الحلى المباح ولم يحوج انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وإن تعذر فيه أستعماله ودارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام فقصد إصلاحه فكذلك لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له قاله في الوسيط وذكر العام مثال فما فوقه كذلك فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم ينوى شيئا أو احوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للأستعمال وعرض متجر أي تجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح وربح حصلا أي من مال المتجر لخبر في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته وهو بفتح الموحدة وبالزاى ويعلق على الثياب المعدة للبيع بشرط حول ونصاب كملا أي يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وعرض المتجر وربحه حول ونصاب كامل كغيرها لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول نعم زكاة التجارة يعتبر فيها النصاب بآخر الحول كما سيأتى لأنه وقت الوجوب دون ما عدا لأن المعتبر فيها القيمة ومراعاتها كل وقت عسر لاضطراب الأسعار ارتفاعا وأنخفاضا فلو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشترى به سلعة انقطع الحول وابتدئ حوله من حين شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون نصاب بطل الأول وابتدى حول ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما به آخره ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها لأنها أصل وأنما يصير العرض للتجارة إذا أقترنت نيتها بكسبه بمعارضة كشراء سواء أكان بعرض أم نقد حال أو مؤجل ومنه الهبة بثواب وكذا المهر وعوض الخلع كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فيها يصير مال تجارة بنيتها لا بالهبة المحضه والاحتطاب والاستراد بعيب كأن باع عرض قنية بما وجد فيه عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر ونحوه كاحتشاش واصطياد وإرث ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة عنه ولو تأخرت نيتها عن كسبه بمعاوضه لم تؤثر واذا بثت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة الى نية جديدة واذا ملك عرض التجارة بعين نقد نصاب كأن كأنه اشتراه بعين عشرين دينار او م مائتي درهم فحول من حين ملك ذلك النقد بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول بعرض قنية فمن الشراء وإن ملكه بنصاب سائمة فكذلك في الأصح ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض فلو اشترى عرضا بمائتى درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها آخره لا أن صار الكل ناضا دراهم او دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه الى آخر الحول او اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله فإذا اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى تمام الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ولو كان الناض المبيع به غير جنس رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل ولو كان رأس المال دون نصاب بأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتى درهم وأمسكها إلى تمام الحول للشراء زكاهما والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة تجارة وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة فإن ملكها ينقد قوم به وإن كان دون نصاب أو غير نقد البلد الغالب أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم والدنانير وكذا لو ملكه بنكاح أو خلع فإن غلب نقدان على السواء وبلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به فإن بلغ نصابا بهما تخير المالك فيقوم بما شاء منهما كما في الروضة والمجموع وقال في المهمات عليه الأكثرون وبه الفتوى وصحح في المنهاج كأصله أنه يقوم بالأنفع للمستحقين وأن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقى بالغالب من نقد البلد وجنس قوت كباقلاء وحنطة وشعير وأرز وعدس وحمص ودخن وزرة ولوبيا وماش وجلبان لورودها في بعضها في الأخبار الآتية وألحق بها الباقي فلا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ولا في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل باختيار طبع الآدمى من رطب وعنب وزرع بخلاف ما يقتات في حال الضرورة كحب الحنظل والغاسول لما روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن عتاب بن أسد بفتح الهمزة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وما روى الحاكم وقال إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب وهذا الحصر إضافي لما روى الحاكم وقال صحيح الاسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضب المعجمة الرطب بسكون الطاء وشرطه النصاب الآتى وهو خمسة أوسق أي شرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور النصاب وقت أشتداد الحب وزهو الثمار إذ يشتد حب لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل وزهو في الثمار يبدو أي يبدو صلاحها لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح زحصرم ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر فاشتداد بعض الحب كاشتداد كله وبدو صلاح بعض الثمر كبدو كله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على البائع أو المورث وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال بل المراد انعقادسبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب جيدا لم يجز ولو أخذ الساعى لم يقع الموقع وإن جف في يده وخرج منه قدر الواجب في الأصح لفساد القبض ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يجب شيء منها من مال الزكاة ثم شرع في زكاة الحيوان وبدأ بالابل لشرفها ولأنها أكثر أموال العرب فقال في أبل أدنى أي أقل نصاب الأس بضم الهمزة وهو أولها خمس لها أي فيها شاة فلا زكاة فيما دونها وهي أصل لا بدل حتى لو كانت إبله مراضا وجبت صحيحه وكل خمس منها لأربع مع العشرين أي وفي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين أربع إلى أربع وعشرين ضان أي يتخير المالك بين إخراج ضأن تم له عام أو اجذع قبله وعنزه تم له عامان ولا يتعين غالب غنم البلد ويجزئ الذكر أي جذع الضأن أوثنى المعز لصدق الشاة على الذكر وإنما وجب الشاة فيما ذكر رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لاضر بالملاك أوجزء لأضربهم والمستحقين بالتشقيص في الخمس والعشرين بنت للمخاض ويعبر عنها ببعيز الزكاة وتجزئ عما دونها بالأولى ولو أخرجه وقع كله فرضا والبعير يطلق على الذكر والأنثى والمراد به بنت المخاض فما فوقها وسنها سنة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تكون من ذوات المخاض أي الحوامل وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد ولدا فتكون لبونا سنتين استكملت ست وأربعون حقه سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ثبت لها ثلاث سنين وجذعه سميت بذلك لأنها أسقطت مقدم أسنانها للفرد مع ستين لها أربع سنين ست وسبعون ابنتا لبون في الفرد والتسعين ضعف الحقة أي في أحدى وتسعين حقتان والفرد مع عشرين بعد المائة ثلاثة البنات من لبون 9 أي وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون بنت اللبون كل اربعين وكسر نون أربعين وستين لغة والأفصح فتحها وحقه بالرفع والنصب لكل خمسين احسب أي ثم في الأكثر من ذلك في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقه والأصل في ذلك خبر الشيخين ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه وخبر البخاري وغيره عن أنس أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين فما دونها من الأبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه واعف عن الأوقاص بين النصب فلا يتعلق به شيء من الزكاة ولو اتفق فرضان كمائتى بعير فواجبها أربع حقاق بنات لبون فإن وجدا عنده تعين الأعبط للمستحقين أو أحدهما أخذ ولا يكلف الآخر ولا يجوز الصعود والنزول مع الجبران وإن وجد بعض الآخر سليما او كله معيبا فكالعدم وإن فقد أو كانا عيبين فله تحصيل أيهما وله الصعود من الحقائق إلى أربع جذاع وأخذ أربع جبرانات لا النزول إلى أربع بنات مخاض ودفع ثمان جبرانات وله النزول من بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض ودفع خمس جبرانات لا الصعود إلى خمس جذاع وأخذ عشر جبرانات ولو وجدهما الساعي بلا عيب وأخذ غير الأغبظ فإن كان بتقصير منه أو تدليس من المالك لم يجزه وعليه رده أو قيمته إن تلف وإلا أجزأ ويجب عليه قدر التفاوت بين القيمتين يخرجه دراهم من نقد البلد كما يجوز إخراج القيمة عند تعذر تحصيل الواجب وإن أخرج شقصا جاز وإن وجد بعض كل كثلات حقاق وأربع بنات لبون فإن شاء دفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران أو مع جذعه ويأخذ جبرانا وكذا حقه مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وأن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين أخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين أو خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ولو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز للتشقيص ومن لزمه سن من الأبل وعدمه أخذ منها سن أسفل مع شاتين أو عشرين درهما أو أعلى ورد عليه شاتان أو عشرون درهما والخبرة في الشاتين والدراهم لدافعها لكن يراعى الساعى مصلحة المستحقين وفي الصعود والنزول للمالك فإن دفع ولو غير الأغبط لزم الساعى أخذه ولو كانت إبله معيبة فله النزول ودفع الجبران لا الصعود وأخذه ولو أخرج ثنية بدل جذعة بلا جبران وإن طلبه فكذا في الأصح وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزولهما مع جبرانين بشرط تعذر الدرجة القربى في تلك الجهة أما وجود الدرجة القربى في غير تلك الجهة فلا تؤثر نصاب أبقار ثلاثون أي أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ابن سنة وطعن في الثانية وسمى بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى وفي كل ثلاثين تبيع يقتفى و مسنة في كل أربعين أي ذات ثنتين من السنين وطعنت في الثالثة لخبر الترمذى وغيره وصححه الحاكم وغيره عن معاذ قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرنى أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا والبقرة تطلق على الذكر والانثى ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات او أربع أتبعة وحكمها حكم بلوغ الابل مائتين في جميع ما مر لكن لا جبران في البقر وضعف عشرين نصاب الغنم شاة لها أي أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة كشاة إبل النعم في أنها جذعة ضأن أو ثنية معز وضعف ستين إلى واحدة شاتان أي وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان والإحدى وضعف المائة ثلاثة من الشياه أي وفي مائتين وواحدة ثلاث ثما بألف الاطلاق شاة لكل مائة أي وفي كل مائة شاة اجعل وفي نسخة بدل أجعل قل حتما والأصل في ذلك خبر أبي بكر المار وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين الى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم سرع في الخلطة فقال مال الخليطين كمال مفرد أي مال الخليطين خلطة شيوع وهي مالا يتميز فيها مال أحد الخليطين عن مال الآخر كموروث ومشترى شركة أو جوار وهى ما يتميز أحدهما عن الآخر كصفي نخيل أو زرع بحائط واحد كمال شخص مفرد في أنه يضم الجنس بعضه إلى بعض فيعتبر دوامها سنه وأن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر في شئ مما يأتي إن مشرع هو الموضع الذى تجمع فيه إذا أريد سقيها والذي تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها ومسرح وهو الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى والموضع الذي ترعى فيه وطريقها إليه لأنها مسرحه إليها يتحد بخلاف مالو انفرد كل عن الآخر في ذلك فلا تؤثر والفحل سواء كان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم مستعارا نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة كما جزم به في المجموع والراعي بأن لا يختص أحدهما براع ولا بأس بتعدد الرعاة وأرض الحلب بفتح اللام مصدر وحكي سكونها وهو المحلب بفتح الميم و يتحد في مراح ليلها بضم الميم أي مأواها ليلا والمشرب موضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة ويشترط أن لا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس والماء والحراث والعامل وجذاذ النخل والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في حانوت واحد ونحوها ولا يشترط نية الخلطة ولا اتحاد الحال ولا المحلب بكسر الميم أي الإناء الذي يحلب فيه والأصل في ذلك ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبى بكر السابق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ومن مقابله أن يكون لهما أربعون شاة فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ثم شرع في زكاة النقد وله إطلاقان يطلق على الذهب والفضة مضروبا كان أو غيره وهو المراد هنا وعلى المضروب فقط فقال عشرون مثقالا نصاب للذهب ومائتا درهم فضة وحب بوزن مكة في ذين أي الذهب والفضة ربع العشر و لو حصل ذلك من معدن سمى معدنا لعدونه أي سكونه في الأرض وله إطلاقان أحدهما على المخرج وثانيهما على المحل المخرج منه ويشترط في المعدن النصاب لا الحول وما يزيد بالحساب البين سواء المضروب وغيره كما مر وأشار بقوله ولو من معدن إلى الخلاف فيه ففي قول زكاته الخمس كالركاز وقول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه وعلم من كلامه أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزى بلا ضرر بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك خبر الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف وخبر وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما وخبر ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار وخبر المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام ولو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش منهما ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب وفي ركاز جاهلي الضرب كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة منهما أي من الذهب والفضة الخمس حالا فلا يشترط الحول فيه لأنه إنما اشترط للنماء وهذا كله نماء في نفسه كالزكاة قسما بألف الإطلاق أي يصرف مصرفها لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في التمر والزرع سواء أوجده في مكان أحياه أم أقطعه أم في موات بدار الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه لخبر الشيخين وفي الركاز الخمس وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن فإنه المخلوق فيها كما مر واستشكال الرافعي له بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها أجيب عنه بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل فيء خمسة لأهل الخمس وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم الدعوة أم لا وخرج بضرب الجاهلية ما وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه لمسلم وبالمكان المحيي وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضا أو بملك أهل الحرب فإنه فيء أو غنيمة إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه وما وجده بملك غيره او بملك له تلقاه من غيره فهو للمالك في الأولى ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن أدعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى فله وإن لم يدعه لأنه بإحيائه الأرض ملك ما فيها فلا يدخل في البيع لأنه منقول وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان وهو المعتمد وما وجده في موقوف بيده فهو ركاز له واشتشكله والد الجار بردى بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره قال وأظن أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى النصاب الرملي قل خمسة حتى وربع ألف رطل أي أقل النصاب في الثمر والزرع بالرطل القدسي والرملي مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا لأن الرطل ثمانمائة درهم وهذا بناء على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما على ما قاله الرافعي وهو خمسة أوسق جمع وسق وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهي بالمن الصغير ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي وأما على قول النووي إن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهي ثلثمائة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من وحيث اختلفا فالعبرة بالكيل لا الوزن والتقدير بذلك تحديد وقدر النصاب كما قاله القمولي وغيره ستة أرادب وربع أردب بالكيل المصري بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين فالنصاب على هذا ستمائة قدح خلافا للسبكي وزائد جف أي ان ما زاد بحسابه فلا وقص فيه وأن النصاب يعتبر حالة جفافه تمرا إن تتمر وزبيبا إن تزبب جيدا وإلا فرطبا وعنبا ومن غير نقى أي يعتبر الحب مصفى منقى من تبن ونحوه والعشر إذ بلا مؤونة سقى أي ان واجب ما سقى بلا مؤنة كما إذا سقي بالمطر أو ماء قناة أو بما ينصب إليه من جبل أو عين كبيرة أو عروقة لقربه من الماء من تمر وزرع العشر ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما أن ما سقى بلا مؤنة فيه وبما فيع مؤنة وزع أنت الواجب بحسب بسكون السين النفع أي باعتبار نشو الزرع ونمائه وإنما اعتبر النشو دون عدد السقيات لأنه المقصود فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الأدراك ثمانية أشهر وأحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بما فيه مؤنة وجب ثلاث أرباع العشر وربع نصف العشر فإن سقى بهما سواء وجب ثلاثة أرباع العشر ولو سقى بهما وجعل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ وسواء في جميع ما ذكر في المسقى بماءين أنشأ الزرع على قصد السقى بهما أم أنشاه قاصد السقى بأحدهما ثم عرض السقى بالآخر وقبل في الحال الثانى يستصحب حكم ما قصده ولو أختلف المالك والساعى في أنه بماذا سقى صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعى حلفه ندبا ولو كان له زرع يسقى بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما للآخر لتمام النصاب وإن أختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الثانى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير ويضم النوع إلى النوع كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما ويخرج من كل بقسطه فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها جاز له أخراج الوسط منها ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها وهو قوت صنعاء اليمن والسلت بضم السين وسكون اللام جنس مستقل فلا يضم إلى غيره وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به صار أصلا برأسه ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر في أكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ ثمرة العام الأول ويضم تمر العام بعضه إلى بعض وإن إختلف أدراكه أو طلع الثانى بعد جذاذ الأول نعم ولو أثمر في العام مرتين فهما كثمرة عامين وزرعا العام يضمان وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ويعتبر وقوع حصاديهما في سنة وإن كان الزرع الأول خارجا عنها والمراد بها أثنا عشر شهرا فإن وقع حصاد الثانى بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب ولو اختلف المالك والساعى في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين فإن اتهمه الساعى حلف ندبا لأن ما أدعاه ليس مخالفا للظاهر ويسن خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقى به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفى خارص واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد وشرطه كونه عدل رواية حرا ذكرا خبيرا فإذا خرص أنقطع حق المستحقين من عين التمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافهما إن صرح الخارص بتضمين المالك حقهم وقبله وإلا فحقهم باق بحاله ومتى انقطع حقهم من المخروص جاز تصرف المالك في جميعه بالبيع وغيره ولو ادعى هلاك المخروص أو بعضه بسبب خفى كسرقة أو ظاهر عرف كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به صدق بيمينه وإن لم يتهم صدق بلا يمبن وإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة بوقوعه لإمكانها ثم يصدق في الهلاك به بيمينه واليمين فيهما مستحبة ولو أقتصر على دعوى الهلاك قبل وقوله بيمينه حملا على وجه يغنى عن البينة ولو قال هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع فيه حريق لم يبال بكلامه ولو ادعى حيف الخارص فيما خرصه لم يلتفت إليه كما لو أدعى جوز الحاكم او كذب الشاهد لا يقبل الا ببينة أو ادعى غلطه بما يبعد لم يقبل في حط جميعه ويقبل في حط المحتمل أو بمحتمل بفتح الميم فإن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق في مائة قبل فإن اتهم حلف ندبا وأن كان قدر ما يقع بينهما كوسق في مائة وادعاه بعد الكيل حط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالاحالة عليه أولى هذا إن تلف المخروص وإلا أعيد كيله وعمل به ولو أدعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه وعرض متجرا أخيرا حوله قومه مع ربح أي يقوم عرض التجارة مع ربحه آخر الحول بنقد أصله وإن أبطله السلطان وقد أمر أنه إن ملكه بدون نصاب أو بعرض فابتداء حوله من حين الشراء أو بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد والنقد ضد العرض فشمل التبر والسبائك والحلى التى تجب فيها الزكاة.
442 - إِن غَرَبَتْ شمسُ تمامِ الشهرِ *** تَجِبْ إلى غُرُوبِ يومِ الفِطْرِ 443 - أداءُ مِثْلِ صاعِ خيرِ الرُّسْلِ *** خَمْسَةُ أرطالٍ وثُلْثُ رِطْلِ 444 - بَغْدَادَ قَدْرُ الصٌّاعِ وَهْوَ بالأَحْفَانِ *** قَرِيبُ أربَعِ يَدَيْ إنسانِ 445 - وجِنْسُهُ القُوْتُ مِنَ المُعَشَّرِ *** غالِبِ قُوْتِ بَلَدِ المُطَهَّرِ 446 - والمسلمُ الحُرُّ عليه فِطْرَتُهْ *** وفِطْرَةُ الذي عليه مُؤْنَتُهْ 447 - واستَثْنِ مَن يكفُرُ مهما يَفْضُلِ *** عن قُوْتِهِ وخادِمٍ ومَنْزِلِ 448 - ودَيْنِهِ وقُوْتِ مَن مَئُونَتَهْ *** يَحمِلُ يومَ عيدِهِ وليلَتَهْ باب زكاة الفطر: سميت بذلك لأنها تجب بدخول الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة ولهذا ترجمها بعضهم بزكاة البر والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان والأصل فيها قبل الاجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا او انثى من المسلمين وخبر أبى سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان. وقد تكلم الناظم في هذا الباب على وقت وجوبها ثم وقت أدائها ثم قدر المؤدى ثم جنسه ثم صفة المؤدى عنه فقال إن غربت شمس تمام الشهر تجب أي تجب الفطرة بادراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطرة فتخرج عمن مات أو ارتدا أو بيع أو بانت بعد الغروب دون من ولد أو ملك أو أسلم أو نكح ولو مات مالك الرقيق ليلة العيد فالفطرة في تركته إلى غروب يوم الفطر أداء أي يجب اداؤها قبل غروب الشمس يوم العيد فيحرم تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ لها لأن القصد إغناء المستحقين عن الطلب فيه ويلزمه قضاؤها فورا وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء وتفارق الفطرة بأنها مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ولو مات المؤدى عنه قبل التمكين بقى وجوبها بخلاف ما لو تلف المال قبله كزيادة المال ويندب إخراجها يوم العيد قبل صلاته والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحبت إخراجها أول النهار للتوسعة على المستحقين ويجوز تعجيلها من اول رمضان مثل صاع خير الرسل صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلث رطل رطل العراق وهو مائة وثلاثون درهما على الأصح عند الرافعي ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم على الأصح عند النووي فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم وعلى الثانى ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم والأصل في ذلك الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قال في الروضة قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمنه صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله الدارمى أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بلصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجده وجب عليه أخراج قدر يتيقين انه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب. كما أشار إليه الناظم بقوله بالأحفان قريب أربع يدى أنسان معتدلتين وهو مراد الروضة بكفى رجل وعتدل الكفين وجنسه القوت من المعشر الذي يجب فيه العشر أو نصفه غالب قوت بلد المطهر بفتح الهاء أي المؤدى عنه لا غالب قوت المؤدى او بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحى فأوفى خبر صاعا من تمرا أو صاعا من شعير لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه إبتداء ثم يتحملها المؤدى وهو الأصح فإن لم يكن في بلده غالب أدى ما شاء والأعلى أولى فإن لم يكن قوت البلد مجزئا أعتبر أقرب البلاد إليه فإن كان بقربه بلدان متساويان قوتا من أيهما شاء وإذا أوجبنا غالب قوت البلد فالمراد قوت السنة وفي معنى المعشر الأقط والجبن واللبن أن بقى زبدها لثبوت الأقط في الخبر المار وقيس عليه الجبن واللبن والأقط لبن يابس فيه زبدة فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسد وجب بلوغه خالصة صاعا ولا يجزئ المصل وهو ماء الأقط أو لبن منزوع الزبد أو المخيض ولا السمن ولا القيمة ولا الدقيق والسويق والخبز والعنب واللحم وإن كان قوت البلد لأنه ليس في معنى ما ورد به النص ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس وتخالف زكاة المال حيث لا يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال والاعتبار بزيادة الاقتيات لا القيمة فالبر أعلى ثم الشعير ثم الرز ثم التمر ثم الزبيب ويجوز أخراج الفطرة عن أحد عبديه أو قريبيه من قوت واجب وعن الآخر أعلى منه كما يؤدى لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ولا يبعض الصاع المخرج عن واحد وإن تعدد المؤدى كعبد لأثنين لأنه واجب واحد فلا يبعض كالكفارة والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته بضم الميم وسكون الواو وذلك بملك ولو آبقا ومغصوبا ومؤجرا ومرهونا ومنقطع الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم بموته أو قرابة أو نكاح وهذه الثلاثة جهات التحمل بالشرط الآتى وخرج بالمسلم الكافر الأصلى فلا تلزمه فطرته لقوله في الخبر من المسلمين وتجب عليه فطرة رقيقة وقريبه وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء ثم يتحملها عنه المؤدى وتجب النية على الكافر للتميز لا للعبادة أما المرتد ففطرته موقوفة كملكه إن عاد إلى الأسلام وتبينا بقاءه فتجب وإلا فلا خرج بالحر الرقيق فلا فطرة عليه أما غير المكاتب فلعدم ملكه وفطرته على سيده كما افاده كلامه قا كان أو مدبرا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة وأما المكاتب فلنصف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزله والأجنبي واما المبعض فيلزمه منها قسط الحرية وأن لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسئلتين اختصت بمن وقع زمن وجوبها في نوبته واستثن من يكفر 9 أي يشترط إسلام المؤدى عنه فلا يلزم المسلم فطرة رقيقة وقريبه وزوجته الكفار ومما يستثنى أيضا انه لا يلزم الفرع فطرة زوجة الأصل ولا أم ولده وإن لزمته مؤنتهما لأن الأصل في المؤنة والفطرة الأصل وهو معسر ولا فطرة على معسر بخلاف المؤنة فيتحملها الفرع ولن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف المؤنة وأنه لا فطرة لرقيق بيت المال ولا للموقوف ولو على معين ولا للحرة الخادمة إن كانت مستأجرة أو في معناها وإلا وجبت عنها بخلاف ما لو كانت مملوكة له أولها فتجب فطرتها وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة ولا تجب عليه نفقته مهما يفضل أي يشترط يسار المؤدى بأن وجد ما يفضل عن قوته و عن خادم ومنزل يحتاجهما ويلقيان به وعن دست ثوب يليق به كالكفارة لأنها من الحوائج المهمة فلو كان الخادم والمنزل نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدى التفاوت لزمه ذلك لا يجرى الوجهان في الكفارة فيما إذا كانا مالوفين لأن للكفارة بدلا في الجملة فلا ينتقص بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كونها فاضلة عن خادم ومنزل في الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعافيها لالتحاقها بالديون والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة من تلزمه خدمته لا لعمله في أرضه وما شيته و عن دينه كذا جزم به كالحاوى الصغير والنووي في نكته ونقل الشيخان عن الإمام الاتفاق عليه كنفقة القريب قالا لكن قول الشافعى والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون يقتضى أن الدين لا يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه بالمذهب اه وهو الموافق لما في زكاة المال وقال ابن العماد وبه الفتوى وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته أي لا بد من كونها فاضلة أيضا عن قوت من تلزمه مؤنته وكسوته دون ما وراءهما لعدم ضبطه وخرج بالموسر المعسر فلا تجب عليه الفطرة ويلزم سيد زوجته فطرتها ولا تلزم زوجته الحرة فطرتها ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته أو صغير لم تجب على الأب ولو أدتها زوجة الموسر أو من فطرته على قريبه بلا أذن أجزأته ومن أيسر ببعض صاع لزمه إخراجه ولو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم أباه ثم امه ثم ولده الكبير فإن استووا درجة كزوجات وبنين أخرج عمن شاء ولو باع رقيقا ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار وقلنا الملك للبائع فعليه الفطرة وأن أمضى البيع أو للمشترى فعليه وان فسخ أو موقوف وتم البيع فعلى المشترى ولإلا فعلى البائع ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغنى جاز بخلاف الكبير ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق فعلى الموسر قسط ما يخصه منها.
|